بطلان . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . شركات الأموال " شركات المساهمة : اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة : سلطتهم في زيادة راس المال " . قانون .
الطعن
رقم ٥۳۱ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر التجارية
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
۱۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.