دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكـمــــــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــران أحمـــــــد أنــــــور الغربــاوي نائبي رئيــس المحكمــــة خالد إسماعيل عثمان أيمــــن صــالـــح السباعيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الشافعي.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 29 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2130 لسنة 92 القضائيةالمرفوع…

