الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام". آثار. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه" "الدفع بانتفاء القصد الجنائي". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". الطعنرقم ۲۱۳۰ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول