نقض " الخصوم في الطعن : الخصومة بصفة عامة " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مجــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــاد نـــــائـب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / عــمــر الـــــــهــــــــادي معالي ، محمــــــــــــــــــد الشرقــــــــــــــاوى مـحــمـد مجـــــــــــدي البسيوني و محمد حمدي عبد الرحمننواب رئيس المحكمةبحضور رئيس النيابة السيد/عمرو عبد اللطيف.وأمين السر السيد/ إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 5 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 25 من فبراير سنة 2023.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5332 لسنة 86 ق.المرفوع مـن:1. ……………2. ……………يعلنان في / كفر حما…

