تزوير . إثبات .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مجــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــاد نـــــائـب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / عــــــــــمـــــــــــر الــــهـــادي معالي ، محمــــــــــــــــــد الشرقــــــــــــــاوى مـــحــــــمــــــد مجــــــــــــــدي البسيوني و محمد عزت طهنواب رئيس المحكمةبحضور رئيس النيابة السيد/عمرو عبد اللطيف.وأمين السر السيد/ إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 5 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 25 من فبراير سنة 2023.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3212 لسنة 87 ق.المرفوع مـن:…………..يعلن في / بساط…

