إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــــــد سامـي إبراهيـم نــائـب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشــــــارين / هشـــــــــــــــــــــــــــــــام الجنـــــــــــدي هشـــــــــــــــــــــــــام والــــــــــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــــود إبراهيــــــــــــــــــم نواب رئيس المحـكمـــة وتــامـــر عبـــــــاس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام قرمان.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 29 من جماد الأخر سنة 1443هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4277 لسنة 89 القضائية المرفوع مــــن: 1ــــ ...........................2ــــ ........................... " محكوم عليهما…

