نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ حبشـــــــــــي راجـــي حبشـــي ، خــالــــــــــــــــــــــــــد بـيــومـــــي حـــــــــــــــــــــازم رفــقـــــي و عمــــــــــــــــاد عبـد الـرحمــن "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد القاضـي.وأمين السر السيد/ أحمد الصـــواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 29 من شعبــــــــــــان سنة 1444ه الموافق 21 من مـــــــــــــــــارس سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10655 لسنـة 77 القضائية.المرفوع مــنــــــــــــــ السيد/ …………………………ضـــــــــــــــــدــــــــــــــ السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة…

