دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيع لــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ على نورالدين الناطوري و أيـــمــــن الصـــــــــاوي هــــــشــــــام أنـــــــور و شــــــــامــل الشـــرمـلسي نــــــــــــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد /محمود حلاوة. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 4من جمادى الأول سنة 1444 هـ الموافق 28من نوفمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6483 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:................... " محكوم عليه…

