نقض . " تقرير الطعن " . " إعلان الطعن " .
الموجز
إغفال إسم محامي الطاعن في إعلان تقرير الطعن لا يترتب عليه البطلان متى كان موقعا منه على الصورة المعلنة من التقرير.
القاعدة
إغفال اسم محامى الطاعن في الصورة المعلنة من تقرير الطعن لا يترتب عليه البطلان متى كان موقعاً عليها منه إذ في ذلك ما يكفى للتعرف به.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين. (82) الطعن رقم 4 لسنة 27 القضائية ( أ ) نقض. "تقرير الطعن. "توقيع الموظف المختص". ليس في القانون ما يوجب توقيع الموظف الذي حصل تقرير الطعن أمامه على الصورة الرسمية المطابقة للأصل أو الصورة المعلنة منه. (ب) نقض. "تقرير الطعن". "إعلان الطعن". إغفال اسم محامي الطاعن في إعلان تقرير الطعن لا يترتب عليه…

