تزوير . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
ثبوت قيام المحكمة بفض الحرز المحتوي على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما . وخلو محضر الجلسة مما يزعمه احد الطاعنين من انصراف مدافعه عن الجلسة قبل فض الحرز . النعي على عدم اطلاعه على المستند المزور . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوى على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما وخلا محضر الجلسة مما يزعمه الطاعن الأول من انصراف المدافع عنه من الجلسة قبل فض الحرز, ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الأول - وبفرض صحة زعمه - الإطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي (70) الطعن رقم 11772 لسنة 67 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". وزن أقوال الشهود.…

