إثبات "بوجه عام". اشتراك. تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲٦٤۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.