قضاة - اقدمية " محاماه"
الموجز
اعتبار ممارسة المحامى لعمله أثناء فترة استبعاده ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة في المادتين 20 من القانون رقم 98 لسنة 1944 ، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين . إن أنتجت في بعض الصور أثرها في حق موكله إلا أن هذا الأثر يعتبر معدوما بالنسبة للمحامى .
القاعدة
إذ بينت الفقرة "ه" من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1955 شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية - ووضعت ضابطاً منظماً هو وجوب توافر شرطين مجتمعين الأول - اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، والثاني - أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها - بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض، فإن مقتضى الشرط الأول أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة. يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين من أنه لا تحتسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية و الاستئنافية، وإذا أمتنع احتساب مدة الاستبعاد من مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فإنها تعتبر قاطعة لشرط التوالي الذي استلزمه القانون لمن يعين من المحامين في وظيفة قاض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 1961 برياسة السيد/ محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (3) في الطلبات أرقام 11 لسنة 26، 41 لسنة 28، 6 لسنة 29 ق رجال القضاء ( أ ) قضاة "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض". اختصاصها بالفصل في طلب وفقاً لحكم المادة 3 من قانون السلطة القضائية. اختصاصها هذا ينعقد أيضاً…

