نقض . " إعلان الطعن " . " الخصوم في الطعن " .
الموجز
ذكر صفة الطاعن في إعلان الطعن مطابقة للصفة التي اختصم بها. إغفال بيان ليس من شانه ان يجهل بشخصيته وصفته. لا بطلان.
القاعدة
قصد الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم إنما هو إعلام ذوى الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علما كافيا فكل بيان من شأنه أن يفي بذلك، يتحقق به غرض الشارع. وإذن فمتى كان إعلان الطعن إلى المطعون عليه قد تم بورقة من أوراق المحضرين ذكرت فيها صفة الطاعن مطابقة للصفة التي اختصم بها في الدعوى ورفع بها الطعن فإن ذكر اسم الوزارة التي يمثلها في ورقة الإعلان على أنها وزارة المالية بدلا من وزارة الخزانة التي أنشئت بعد ذلك ليس من شأنه أن يجهل المطعون عليها بشخصية الطاعن وصفته وبالتالي فإن الدفع ببطلان الطعن لبطلان ورقة الإعلان لهذا السبب يكون على غير أساس من القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مايو سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي علتم، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (71) الطعن رقم 505 لسنة 26 القضائية ( أ ) نقض. "إعلان الطعن". "الخصوم في الطعن". ذكر صفة الطاعن في إعلان الطعن مطابقة للصفة التي اختصم بها. إغفال بيان ليس من شأنه أن يجهل بشخصيته وصفته. لا بطلان. (ب) رسوم بلدية. "عبء الالتزام بها". ضريبة الملاهي. يقع عبء الالتزام بالرسوم البلدية على الملاهي على…

