نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحًا مبيناً ما يُرمى به إليه .
نعي الطاعن بتناقض أقوال المجني عليه دون الكشف عن أوجهه . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 455 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 9 من يوليـه سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد عبد الوكيل الشربينيوخالد فتح الله وأحمد صفوت " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمـت النيابة العامة الطاعن بأنه : - سرق وآخر مجهول المنقولات والمبلغ المالي المبينين وصفاً وقيمةً وقدراً بالتحقيقات وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليه / .... بأن…

