إثبات " بوجه عام " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة. مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب الطاعن لها .
مكان ارتكاب الواقعة لا يعد من البيانات الجوهرية في الحكم الجنائي ما لم يرتب الشارع عليه أثرا قانونيا يجعله ركنا أو ظرفا مشددا.
إشارة الحكم إلى مكان الجريمة كفايته مادام لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 1273 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 9 من يوليـو سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتخالد فتح الله وأحمد حبكه " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه : 1- أحـــــدث عـــــمداً بـــــالمجنى عليــــه / .... الإصـــــابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق وذلـــك بـــــأن تـعــــدى الأول عليه بالضرب على ذراعه الأيسر وأصابع يده اليمنـــى بـاســــــتخدام…

