شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص قاضى التنفيذ: منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".

الطعن
رقم ۱٥۳۳۳ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۱٥⁩

الموجز

اعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ. شرطه. أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سيره. م275 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. خروجها عن الاختصاص النوعي لقاضى التنفيذ.

القاعدة

أنه يشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات التي يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته، أما المنازعة التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه، فلا تعتبر منازعة في التنفيذ، وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ في حكم هذه المادة.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجاريةدائرة الأربعاء ( ب ) إيجارات    ـــــــبرئاسـة السـيد القاضي/ عـــــمرو محـــمد الشوربــــجي           نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ أشـــرف عبد الحـي القباني    ،     ســـــميـر ســـــــعـــــد عـــــــوض  ورفعـــــــــــت إبراهيـــــــم الصــــــــن          "نــــــــــــواب رئيس المحكمــــة"   خـــــــــالد محـــــــمد حـــــجي بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد محمود عيد.والسيد أمين السر/ محمد محى الدين مصطفى السقا.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء غُرة جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 15 من نوفمبر سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا