الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةشروع . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . قتل عمد . ترصد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . حكم " بطلانه " . بطلان .الطعنرقم ۸۸٥۸ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰٥/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة٦٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول