حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳٤۳۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.