إثبات "قرائن". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي. سلطتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳٦۳۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.