إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". استدلالات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۹۹۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.