تلبس. إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
الطعن
رقم ۲۱٥۹٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.