قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ خــالــــــــــــــــــــــــــــد بـيــومــي ، عـــمــــــــــــاد عــبـد الـرحـمـــن عــمــــــــــــــــــــــــرو خـــضـــــر و وجـــــــــــــــــــــــــــــــــدي فــايــــــــز "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد القاضـي.وأمين السر السيد/ أحمد الصـــواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 29 من شعبــــــــــــان سنة 1444ه الموافق 21 من مـــــــــــــــــارس سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19006 لسنـة 91 القضائية.المرفوع مــنــــــــــــ السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بصفته الممثل القانوني…

