دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . محاماة .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيـــع لــــــــــبــــنــــــة "نــائـــب رئـــيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ عــــمـــــر عــبــد الســـلام و أحـــــــمــــــــد الــــديــــــــب شـــــــــــامل الشرملسي نـــــــــــواب رئيس المحكمة مـــــــــــــــــحمد ممـــــــــــدوحوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر قناوي. وأمين السر السيد/ مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 18 من جمادى الأول سنة 1444 هـ الموافق 12 من ديسمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3552 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:1-......................2-.......................3-....................... "محكوم عليهم _ طاعنون" ضــــــــــد النيابة العامة "مطعون…

