عمل " العاملون بشركة غاز مصر : بدلات : بدل السفر " .
الموجز
بدل السفر للعاملين بشركة غاز مصر . استحقاقه . شرطه .
القاعدة
إذ كان يُشترط لاستحقاق بدل السفر أن يكون مكان أداء المهمة خارج المدينة التى بها مقر العمل الرسمى ويبعد عنه بمسافة لا تقل عن مائه كيلو متر ، ولا يجوز أن تزيد المهمة الرسمية عن شهرين إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة وفى هذه الحالة يُخفض قيمة بدل السفر بِمقدار الربع بالنسبة للمهام داخل الجمهورية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أغسطس سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل. (126) الطعن رقم 6019 لسنة 75 القضائية (1) اختصاص " الاختصاص الولائي ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للاختصاص ". قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي. قضاء ضمني بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها وبإحالتها إليها للاختصاص. مؤداه. التزام اللجنة المُحال إليها بنظرها. م 110/ 2 مرافعات. (2) محكمة…

