تقادم . " دفع مالا يجب " .
الموجز
دعوى استرداد ما دفع من المعا ش بغير حق. تسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بالحق في الاسترداد او بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق أيهما أقصر.
القاعدة
متى كانت مبالغ المعاش التي استولى عليها الطاعن قد دفعت ونشأ الحق في استردادها في ظل القانون المدني الملغى واستمر هذا الحق قائما إلى تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد فإن الدعوى باستردادها لا تسقط إلا بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق، أي المدتين أقصر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1961 برياسة السيد/ محمود عياد نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين. (63) الطعن رقم 538 لسنة 25 القضائية ( أ) موظفون. معاش. عدم جواز الجمع بين مرتبه والمعاش الذي كان مقرراً له. تعلق ذلك بالنظام العام. (ب) إثبات. إقرار. عدم منازعة الخصم في بعض وقائع الدعوى. جواز اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً بها. (ج) تقادم. "دفع ما لا يجب". دعوى استرداد ما دفع من المعاش بغير…

