إثبات . إقرار .
الموجز
عدم منازعة الخصم في بعض وقائع الدعوى. جواز إعتبار ذلك إقرار ضمنيا بها.
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع في صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن في بعضها ولم ينازع في بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1961 برياسة السيد/ محمود عياد نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين. (63) الطعن رقم 538 لسنة 25 القضائية ( أ) موظفون. معاش. عدم جواز الجمع بين مرتبه والمعاش الذي كان مقرراً له. تعلق ذلك بالنظام العام. (ب) إثبات. إقرار. عدم منازعة الخصم في بعض وقائع الدعوى. جواز اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً بها. (ج) تقادم. "دفع ما لا يجب". دعوى استرداد ما دفع من المعاش بغير…

