إثبات "شهود". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قبض. دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷٤۳۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.