إثبات "بوجه عام" قرائن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۲۱٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.