حكم . " عيوب التدليل " " تناقض " .
الموجز
تناقض الأسباب بعضها مع البعض الأخر وتهاترها بحيث لا يبق فيها ما يكفي لحمل الحكم عليها . مثال في طلب تعويض عن الفصل التعسفي .
القاعدة
متى الحكم المطعون فيه - بعد أن نفى عن الطاعنة التعسف في فصلها المطعون عليهم - قد قضى لهم مع ذلك بالتعويضات التي قدرتها الشركة الطاعنة الإخطارات الموجهة إليهم منها مع سبق تقرير الحكم أن هذه الإخطارات إنما تضمنت بيان ما يستحقه المطعون عليهم قبل الشركة من مقابل عن مهلة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة - وهى تختلف في أساسها القانوني عن التعويض عن الفصل التعسفي - فإن الحكم يكون مشوبا بالتناقض مما يستوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1961 برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين. (120) الطعن رقم 158 لسنة 27 القضائية ( أ ) إعلان "إعلان أوراق المحضرين". "نقض". "إعلان الطعن". وجوب إثبات المحضر عدم وجود المعلن إليه وإقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته في الاستلام. إغفال المحضر هذه البيانات الجوهرية بورقة الإعلان يترتب عليه البطلان. (ب) حكم. "عيوب التدليل". "تناقض". تناقض الأسباب بعضها…

