استئناف " أحكام يجوز استئنافها " إ ختصاص " الاختصاص النوعى "
الموجز
مناط تطبيق القاعدة الواردة في المادة 51 من قانون المرافعات . مخالفتها جواز الاستئناف . المادة 2/401 من قانون المرافعات.
القاعدة
مناط تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون " فإذا كانت الدعوى قد بنيت على عقدى إيجار وكانت الاجرة في كل منها لا تتجاوز مائتين وحمسين جنيها فإن ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية إعمالا لنص الفقرة أ من المادة 46 من قانون المرافعات - ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية إذ قضت ضمنا باختصاصها بنظرها وفصلت في اصل الحق تكون قد خالفت قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى فيرد على حكمها الطعن بالاستئناف إعمالا للفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين. (12) الطعن رقم 118 لسنة 26 القضائية استئناف "أحكام يجوز استئنافها". اختصاص "الاختصاص النوعي". مناط تطبيق القاعدة الواردة في المادة 51 من قانون المرافعات. مخالفتها. جواز الاستئناف. المادة 401/ 2 من قانون المرافعات. مناط تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات - على ما جري به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة الابتدائية قد…

