اختصاص . تأديب " تنبيه " ترقية .
الموجز
قرار مجلس القضاء الأعلى برفض اعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه في الترقية . عدم اعتباره قرار إدارى نهائى . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب الغائه .
القاعدة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل فيه في شأن رجال القضاء والنيابة العامة طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 انما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليه إحداث أثر في المركز القانوني لمن صدرت في شأنه وكان قرار مجلس القضاء الأعلى برفض اعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطية في الترقية ليس من قبيل تلك القرارات إذ لا يعدو أن من الأعمال التحضرية التى لا أثر لها في المركز القانوني للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً تخطيه في الترقية فإن الطلب رقم 61 لسنة 56 ق رجال القضاء لالغاء قرار مجلس القضاء الأعلى يكون غير منتج.

