نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــار / أحمـــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســـــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــل الكشكـــــــــــي حســـــــــــــــــــــام خليـــــــــــــــــــــــــل جمـــــــــال عبد المنعـــــم " نــــــواب رئيس المحكمــة" ووائل خورشيـــــــــــد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم فؤاد. وأمين السر السيد / رمضان على محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 21 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2022 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

