استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
ترديد التحريات لما لأقوال المجني عليها . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 2260 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 9 من يوليـه سنة 2023 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد عبد الوكيل الشربينيمحمد صلاح عبد التواب وأحمد صفوت " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - هتك عرض المجني عليها الطفلة / .... والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالقوة بأن قام بتقبيلها والإمساك بمواطن عفتها…

