شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "العاملون بقطاع الأعمال العام: مكافأة عضوية مجلس الإدارة". دستـور "دستورية القوانين".

الطعن
رقم ۱٤٥٦۹ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٤/۰٤⁩

الموجز

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 21/ 4 و5 ق قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 فيما تضمنتاه من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ومن حرمانهم من مكافأة العضوية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أنه لا يجوز تطبيق حكم الدستورية بأثر رجعي. خطأ ومخالفة للقانون.

القاعدة

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/4/1996 في الدعوى رقم 30 لسنة 16 "ق دستورية" بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنته من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين كما قضت بتاريخ 1/1/2000 في القضية رقم 180 لسنة 20 "ق دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة أيضًا من المادة ذاتها وذلك فيما تضمنته من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على مجرد القول بأنه لا يجوز تطبيق حكم المحكمة الدستورية بأثر رجعي على الرغم من أن ذلك الحكم قد لحق الدعوى قبل أن يصبح الحكم الصادر فيها باتًا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر              "نائب رئيــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحمــــــــــــــــــــــــــــد داود       ،      حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي     خـــــــــــــــــــــــــــــــــالد بيومــــــــــي       و     حــــــــــــــــــــــــازم رفقـــــــــــــــــي    "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"   بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد أبو عميرة.  وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 13 من رمضـــــــــــــــــان سنة 1444ه الموافق 4 من أبريــــــــــــــــــل سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14569 لسنـة 76 القضائية.المرفوع مــنـــــــــــــــ السيد/ ……………………….ضـــــــــــــــــدـــــــــــــــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية بصفته.الوقائع      في10/8/2006 طعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا