عمل "العاملون بقطاع الأعمال العام: مكافأة عضوية مجلس الإدارة". دستـور "دستورية القوانين".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحمــــــــــــــــــــــــــــد داود ، حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي خـــــــــــــــــــــــــــــــــالد بيومــــــــــي و حــــــــــــــــــــــــازم رفقـــــــــــــــــي "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد أبو عميرة. وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 13 من رمضـــــــــــــــــان سنة 1444ه الموافق 4 من أبريــــــــــــــــــل سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14569 لسنـة 76 القضائية.المرفوع مــنـــــــــــــــ السيد/ ……………………….ضـــــــــــــــــدـــــــــــــــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية بصفته.الوقائع في10/8/2006 طعن…

