قصد جنائي . تزوير " أوراق رسمية ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / محمـــد جمال الشربينى نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / محمد يحيى العشماوى و محمــــــــــــود عبد المجيد وأحمــــــــــــــــــد رمضـــــان نــــــــــوائب رئيس المحكمة وطارق حسام الدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن المشد . وأمين السر السيد / رجب حسيـن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 25 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 18 من مارس سنة 2023 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

