إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة" "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه.
الطعن
رقم ۲۱۳۸۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.