اثبات " بوجه عام " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيع لــــــــــبنة " نــائــب رئــيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و أيـــمـــــــن الصـــــــاوي نــــــــــــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /تامر قناوي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 18 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 12 من ديسمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11888 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:1-.......................2-........................3-......................... " محكوم عليهم – طاعنون" ضــــــــــد النيابة…

