دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة " " ترك الخصومه " .
الموجز
ترك الخصومة . لا يمس الحق المرفوع به الدعوى على ماتقرره المادة 310 مرافعات .
القاعدة
ترك الخصومة على ما تقرره المادة 310 من قانون المرافعات لا يمس الحق المرفوع به الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (31) الطعن رقم 582 سنة 25 القضائية ( أ ) نقض "إجراءات الطعن" "إيداع الأوراق والمستندات" "إيداع أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة". ميعاد إيداع أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لإعلان الطعن بحسب المادة 11 من القانون 57/ 1959. إذا كان للطاعن الحق في إضافة…

