شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : من أنواع الدعاوى : دعوى صحة ونفاذ عقد الإيجار " . تزوير " دعوى التزوير الأصلية " " الادعاء بالتزوير " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .

الموجز

إقامة المطعون ضده الأول دعواه بطلب رد وبطلان عقد الإيجار المحرر بينه وبين الطاعنة وإبداء الأخيرة طلبًا عارضًا بصحة ونفاذ هذا العقد . مقتضاه . صيرورة الطلب العارض قائمًا على الطلب الأصلى ومترتبًا عليه ونتيجة لازمة له . أثره . تحقق علة القاعدة المنصوص عليها بالمادة 44 إثبات من وجوب الفصل بصحة العقد أو تزويره قبل الفصل فى موضوع الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه فى دعوى التزوير وموضوع الطلب العارض معًا بمقولة تهدم الطلب العارض من أساسه نتيجة لقضائه برد وبطلان العقد المدعى تزويره . خطأ .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب رد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1988 كما وجهت الطاعنة طلبًا عارضًا بصحة ونفاذ العقد سالف البيان والمدعى بتزويره ، وكان الطلب العارض قائمًا على الطلب الأصلى ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبطًا به بصلة لا تقبل الانفصام إذ إن الحكم فى طلب صحة ونفاذ العقد متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق معه العلة التى من أجلها أوجبت المادة ٤٤ من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقًا على الحكم فى موضوع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى دعوى التزوير وموضوع الطلب العارض معًا مؤيدًا فى ذلك الحكم المستأنف قولاً منه بتهدم الطلب العارض من أساسه نتيجة لقضائه برد وبطلان العقد المدعى بتزويره فإنه يكون معيبًا .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا