إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : من أنواع الدعاوى : دعوى صحة ونفاذ عقد الإيجار " . تزوير " دعوى التزوير الأصلية " " الادعاء بالتزوير " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
الموجز
دعوى صحة ونفاذ عقد الإيجار . مناطها . وجوب بحث المحكمة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه .
القاعدة
أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار هى دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفاء الشروط اللازمة لانعقاده ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه .

