تأميم " أثره " .
الموجز
انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة . حصوله بقوة القانون الصادر بالتأميم لا بقرار لجنة التقييم .
القاعدة
إن انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 2006 برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / د . سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم , ممدوح القزاز وصلاح الجبالى نواب رئيس المحكمة .( 91 )الطعنان رقما 2300 ، 3550 لسنة 65 القضائية(1) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : ماهيته ". الإقرار . ماهيته . اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع فى…

