تقادم . "قطع التقادم" . "المطالبة القضائية"
الموجز
يشترط في المطالبة القضائية القاطعة للتقادم المسقط توافر معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تكون قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه. إذا تغاير حقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للأخر . رفض الدعوى _ التي من شأنها قطع التقادم _ يزيل أثرها في قطع التقادم فيستمر في السريان.
القاعدة
يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر على أنه إذا رفعت الدعوى _ التي من شأنها قطع التقادم _ فإن هذا الرفض يزيل أثرها في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأنه لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 1962 برياسة السيد/ حافظ سابق رئيس المحكمة. وبحضور السادة المستشارين/ محمد متولى عتلم، ومحمود القاضى، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين. (78) الطعن رقم 256 لسنة 26 القضائية ( أ ) دعوى. إثبات "قوة الأمر المقضى". القضاء فى مسألة كلية شاملة يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم. مؤدى ذلك امتناع التنازع فى شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها.…

