اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : الدفع بعــدم الاختصاص الولائى " " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى : الطعن فى القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها ، طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أو إلغائه " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . قرار إدارى " ماهية القرار الإدارى " " اختصاص القضاء العادى بشأن القرارات الإدارية " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الطعن
رقم ۸٦۳ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.