إثبات . تزوير .
الموجز
تسليم المدين باختياره الورقة الموقعة منه علي بياض لآخر . قيام هذا الأخير بتسليمها للثالث الذي ملأ بياناتها علي خلاف الحقيقة . اعتباره تزويرا . جواز اثباته بكافة الطرق
القاعدة
إذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله ... بعد أن وقع عليه على بياض مقابل إفتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً و أنه الخلاف بين والد المطعون عليه و بين خاله سلم هذا الإخير السند للطاعن الذى قام بملئه بما يفيد مديونيه المطعون عليه له في مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذى وقع عليه على بياض بإختياره إلى الطاعن و إنما سلمه لخاله الذى سلمه للطاعن و أن هذا الأخير هو الذى قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة ، و كانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ، فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، ومحمد فاروق راتب، وإبراهيم فوده، وعماد الدين بركات. (151) الطعن رقم 114 لسنة 43 القضائية (1) إثبات. تزوير. تسليم المدين باختياره الورقة الموقعة منه على بياض لآخر. قيام هذا الأخير بتسليمها الثالث الذي ملأ بياناتها على خلاف الحقيقة. اعتباره تزويراًً. جواز إثباته بكافة الطرق. (2) تزوير. حكم. عدم جواز الحكم في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع معاً. مخالفة الحكم…

