دعوى " نظر الدعوى امام المحكمة" تلاوة تقرير التلخيص " .
الموجز
احالة القضية الي جلسة المرافعة بتقرير تلخيص من قاضي التحضير تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة. اجراء جوهري واجب قانوناً ، مؤدي . اغفال هذا الاجراء البطلان.
القاعدة
توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم وما أصدره في القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة. ويهدف الشارع من ذلك أن يظهر العضو الذي قام بتحضير القضية باقي أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من إجراءات في الدعوى وما أبدى فيها من أقوال الطرفين وأسانيدهما، وينبني على إغفال هذا الإجراء الواجب قانوناً - على ما جرى به قضاء النقض بطلان الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1961 برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين. (127) الطعن رقم 185 لسنة 26 القضائية دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "تلاوة تقرير التلخيص". إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير تلخيص من قاضي التحضير. تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة. إجراء جوهري واجب قانوناً، مؤدى إغفال هذا الإجراء البطلان. توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من…

