دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
النعي بإغفال المحكمة دفاع ومستندات الطاعن دون بيان مضمونهما. غير مقبول. علته؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــــمـــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / علي أحمـــــد عبد القــــادر محمـــــــد حمــــــدي متولـــي نائبي رئيس المحكمةجـــــورج إميــــل الطويـــــل خالد إسماعيل عثمــــــــان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد بلال نصار.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من جماد الآخر سنة 1444هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول…

