شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة".

الطعن
رقم ۸٦۲٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

مثال سائغ في اطراح الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

ـــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل     نــائب رئيــس المحـكــــمــــــة

وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــران     أحمد مصطفى عبد الفتاح     

نائبي رئيس المحكمة 

خالد إسماعيل عثمــــان       أيمـــــــن صالــــــح شريــف

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد بلال نصار.

وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 4 من جماد الآخر سنة 1444هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2022م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8625 لسنة 91 القضائية

المرفوع من

 1ــــ ..........

2ــــ ..........                                               " محكوم عليهما ــــ طاعنين "

ضــد

النيابة العامة                                                          " مطعون ضدها "

" الوقائــــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم ...... لسنة ...... قسم ...... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ......).

بأنهما في يوم 9 من سبتمبر سنة 2019 بدائرة قسم ....... ــــ محافظة .......

المتهم الأول:

ــــ أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

المتهم الثاني:

ــــ حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....... لمحاكمتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 5 من يناير سنة 2021 عملًا بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1 بند أ، 36، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹6۰ المعدل بالقانونين رقمي ٦۱ لسنة ۱۹۷۷، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٦ من القسم الأول من الجدول رقم ۱ الملحق بالقانون الأول المعدل مع إعمال مقتضى المادة ١٧ من قانون العقوبات ــــ بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنية لما أسند إليه وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والمبلغ النقدي والسيارة والهاتف المحمول المضبوطين.

فطعن المحكوم عليه الثاني/ ........ في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 20 من فبراير سنة 2021.

كما طعن المحكوم عليه الأول/ ........ بتاريخ 27 من فبراير سنة 2021.

وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول بتاريخ 6 من مارس سنة 2021 موقعًا عليها من المحامي/ .........

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.

أولًا: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني/ .........:

من حيث إن الطاعن ........ وإن قرر بالطعن في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلًا، لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.

ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول/ ........:

حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه حُرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة ودون أن يبين مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت بيانًا كافيًا، ولم يورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي في بيان مفصل، كما لم يدلل الحكم على توافر قصد الاتجار لديه، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات التي سبقته ذلك بأن محررها لم يجر مراقبة شخصية لهما ولم يفصح عن مصدر معلوماته وعدم توصلها إلى وسيلة انتقاله حال ترويجه للمواد المخدرة، ولم يعن بالرد على دفاعه ببطلان الإذن، لاستحالة تنفيذ الإذن بالكيفية التي ذكرها الضابط، كما لم يعرض لدفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام، وأخيرًا تسأل بأسبابه بعدة تساؤلات، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد حُرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة وأنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم أنه أورد مضمون تقرير الخبير الذي عول عليه، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر ــــ كما هو الشأن في الدعوى الراهنة، فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، وإذ كان القانون لا يوجب حتًما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم، وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته، وكان عدم بيان وسيلة انتقال الطاعن حال ترويجه له في محضر الاستدلالات ــــ بفرض حصوله ــــ لا يقدح بذاته في جديه ما تضمنه من تحريات. لما كان ذلك، ولئن كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد دفع باستحالة تنفيذ الإذن بالكيفية التي ذكرها الضابط، إلا أنه لم يبين أساسًا لهذا الدفع، فلا تلتزم المحكمة بالرد عليه، لما هو مقرر أنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على الدفاع المجهل الذي لم يفصح مبديه عن تحديد هدفه منه ومرماه، فيكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة كما رواها الشاهد ــــ خلافًا لما يزعمه ــــ في قوله (لما كان هذا يعد من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً صريحاً إذ لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً حول أدلة الدعوي لا تنطوي على ما ينال من قناعة المحكمة بصحة أدلة الإثبات التي أخذت بها وعولت عليها على نحو ما سلف بما لازمه رفض هذا الدفع) وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافيًا ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، كان الطاعن قد أورد بعض مناعيه في صيغة التساؤل، فإن هذا الشق من النعي يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولًا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن/ ........ شكلًا.

ثانيًا: بقبول طعن الطاعن الآخر شكلًا ورفضه موضوعًا.


مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا