ايجار " ايجار الاماكن " " التأجير المفروش . اثبات . نظام عام .
الموجز
حق المستأجر في اثبات ان العين أجرت له خالية علي خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الاثبات . اعتبار ذلك إدعاء بالتحاليل علي أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمستأجر إثبات إدعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه إدعاء بالتحايل على أحكام الأجرة القانونية والإمتداد القانوني وهى أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قره. (253) الطعن رقم 810 لسنة 55 القضائية (1، 2) حكم "إصدار الحكم" "بطلان الحكم". استئناف. بطلان. نقض "شروط قبول الطعن" "المصلحة في الطعن". (1) وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها. عدم ترتيب البطلان على فقدها بعد التوقيع. م 179 مرافعات.…

