حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربــيــــــــــــع لــبــنـــــــــــــــة "نــائــــب رئـــيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ أيــمــــــــــــن الــصــــــــاوي و مــحــمــــــــــــد نــصــــــــــــــــر طــــــــــارق عــمـــــــــــــــــر و أحــمـــــــــــــــد الــديــــــــــــــب نــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر قناوي. وأمين السر السيد/ مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 18 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 12 من ديسمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 429 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:1-...................2-................... "محكوم عليهما - طاعنان" ضــــــــــد النيابة العامة "مطعون ضدها"…

