شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " وقف الدعوى " .

الطعن
رقم ۳۸٦۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۰۸⁩

الموجز

وقف الدعوى . م 129 مرافعات . أمر جوازي لمحكمة الموضـــوع . شرطه . قضاء المحكمة بوقف الدعوى . خضوعه لرقابة محكمة النقض . مناطه . أن يكون الفصل في المسألة الأولية خارجًا عن اختصاص المحكمة . سبق الفصل فيها . أثره .

القاعدة

أن الحكم بوقف السير في الدعوى وفقًا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي لمحكمة الموضوع حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية ، إلا أنه متى رأت إعمال تلك الرخصة وحكمت بوقف الدعوى فإنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض فإذا كانت المسألة الأولية سبق أن فصل فيها حكم آخر فإن مناط إعمال ما يسره لها القانون من وقف الدعوى - درءًا لاحتمال وقوع تناقض بين الأحكام رعاية لحسن سير العدالة – هو أن يكون ذلك الحكم لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي فإذا كان الحكم الآخر نهائيًا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي والتي لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية والتجارية

دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات

==

بـرئـاسـة السـيـد القـاضــى / ربـيــــــع مــحـــمـــد عـــــمـــــر                   نــائـــــب رئـيــس الـمـحـكـمـة

وعضوية السادة القضـــــاة / مــحــــــمـــد شـــفـــــيــع الــجــــــرف        ،        جمــــــال ســـــــــلام

                             خالد فاروق عبد الهـــــــــادى         و       سـامح سـلامـة عبـد المجـيد

  نــواب رئـيــس المحكمـة

بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد العجوز .

والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأربعاء 24 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3861 لسنة 80 ق .

المرفوع من :

1- السيد / ……..

2- السيد / ……..

3- السيد / ……..

4- السيد / ……..

ضـــــــــــــــــــد

السيد / ……..

" الوقائــع "

       فى يوم 27/2/2010 طُـعِنَ بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 30/12/2009 فى الاستئناف رقم 2251 لسنة 65 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن        شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وفى اليوم ذاته أودع الطاعنون مذكرة شارحة .

وفى 13/3/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : عدم جواز الطعن بالنقض .   

وبجلسة 11/10/2023 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 25/10/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / …….." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 176 لسنة 2008 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1990 وتسليم العين محل النزاع ، وقالوا بيانًا لدعواهم إنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده من آخر غير مختصم فى الطعن الشقة المبينة بالصحيفة والمملوكة لهم بالشفعة بموجب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 594 لسنة 54 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – وذلك لقاء أجرة شهرية مقدارها تسعون جنيهًا ، وإذ امتنع المطعون ضده عن سداد الأجرة فى الفترة من 28/3/1996 حتى 27/4/2008 وجملتها 13050 جنيهًا رغم تكليفه بالوفاء بها ، ومن ثم أقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 4408 لسنة 69 ق . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2251 لسنة 65 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - ، وبتاريخ 30/12/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز نظر الطعن بالنقض ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز نظر الطعن .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 4408 لسنة 69 ق ، مما مفاده أن هذا القضاء مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة فى هذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بوقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 4408 لسنة 69 ق المقام عن الحكم النهائى الذى فصل فى مسألة الملك ( الشفعة ) مهدرًا بذلك قوة الأمر المقضى التى ثبتت لهذا الحكم النهائى بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، وأنه متى صدر حكم حاز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع بشأن ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم ، وأنه ولئن كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بوقف السير فى الدعوى وفقًا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى لمحكمة الموضوع حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية ، إلا أنه متى رأت إعمال تلك الرخصة وحكمت بوقف الدعوى فإنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض فإذا كانت المسألة الأولية سبق أن فصل فيها حكم آخر فإن مناط إعمال ما يسره لها القانون من وقف الدعوى - درءًا لاحتمال وقوع تناقض بين الأحكام رعاية لحسن سير العدالة – هو أن يكون ذلك الحكم لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى فإذا كان الحكم الآخر نهائيًا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن العادية فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى والتى لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 4408 لسنة 69 ق المقام عن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 594 لسنة 54 ق الاسكندرية – مأمورية دمنهور – حال أنه حكم نهائى حاز حجية فيما فصل فيه بشأن الملكية وذلك تربصًا لما تقضى به محكمة النقض فإنه يكون قد أهدر قوة الأمر المقضى للحكم النهائى المذكور ولم يلتزم بحجيته ، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ويوجب نقضه .

لـذلـــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 


مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا